كما أن الأحوط وجوبا عدم الاعتماد على عصا أو جدار، أو انسان في القيام مع التمكن من تركه وإذا دار الأمر بين القيام مستندا والجلوس مستقلا تعين الأول.
مسألة 592: إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا بلحاظ حاله، ولو منحنيا، أو منفرج الرجلين، صلى قائما، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا ويجب الانتصاب، والاستقرار، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام. هذا مع الامكان، وإلا اقتصر على الممكن، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى مضطجعا على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول على الأحوط وجوبا في الترتيب بينهما، وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر ويجب أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الامكان، والأحوط أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع، ومع العجز يومئ بعينه.
مسألة 593: إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما وكانت وظيفته الصلاة قائما صلى قائما، وأومأ للركوع، والأحوط استحبابا أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا، وإن لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائما وأومأ للسجود أيضا.
مسألة 594: المصلي جالسا إذا تجددت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة انتقل إليه ويترك القراءة والذكر في حال الانتقال، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت له القدرة على القيام قبل الركوع بعد القراءة قام للركوع وركع من دون إعادة للقراءة، ولا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه، وهكذا الحال في المصلي مضطجعا إذا تجددت له القدرة على الجلوس أو المصلي مستلقيا إذا تجددت له القدرة على الاضطجاع.