وكان الداعي إليها القربة كما إذا أتى بالصلاة قاصدا تعليم الغير أيضا قربة إلى الله تعالى لم تضر بالصحة مطلقا على الأقوى، وأما إذا لم يكن الداعي إلى الضميمة هي القربة فالظاهر بطلان العمل مطلقا وإن كان الداعي الإلهي صالحا للاستقلال على الأحوط.
مسألة 571: يعتبر تعيين نوع الصلاة التي يريد الاتيان بها ولو مع وحدة ما في الذمة، سواء أكان متميزا عن غيره خارجا أم كان متميزا عنه بمجرد القصد كالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نيابة عن الغير، وكذلك يعتبر التعيين فيما إذا اشتغلت الذمة بفردين أو أزيد مع اختلافهما في الآثار كما إذا كان أحدهما موقتا دون الآخر، وأما مع عدم الاختلاف في الآثار فلا يلزم التعيين كما لو نذر صلاة ركعتين مكررا فإنه لا يجب التعيين في مثله، ويكفي في التعيين في المقامين القصد الاجمالي، ولا يعتبر احراز العنوان تفصيلا، فيكفي في صلاة الظهر مثلا قصد ما يؤتى به أولا من الفريضتين بعد الزوال وكذا يكفي فيما إذا اشتغلت الذمة بظهر أدائية وأخرى قضائية مثلا أن يقصد عنوان ما اشتغلت به ذمته أولا وهكذا في سائر الموارد.
مسألة 572: لا تجب نية الوجوب ولا الندب ولا الأداء ولا غير ذلك من صفاة الأمر والمأمور به، نعم يعتبر قصد القضاء ويتحقق بقصد بدلية المأتي به عما فات، ويكفي قصده الاجمالي أيضا، فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر، ولا يعلم أنها قضاء أو أداء صحت إذا قصد الاتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا، وإذا اعتقد أنها أداء فنواها أداءا صحت أيضا، إذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه وإن كانت في الواقع قضاءا، وكذا الحكم في سائر الموارد.
مسألة 573: لا يجب الجزم بالنية في صحة العبادة، فلو صلى في ثوب مشتبه بالنجس لاحتمال طهارته، وبعد الفراغ تبينت طهارته صحت