مسألة 425: لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فيها فإن أمكن التجنب عنها بالتطهير، أو التبديل أو النزع، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعا فالأحوط وجوبا استيناف الصلاة بالطهارة. وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع - لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر - يتم صلاته ولا شئ عليه، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الاتمام فيه.
مسألة 426: إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه، فالأحوط إعادتها إن ذكر في الوقت وقضاؤها إن ذكر بعد خروج الوقت، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل، أو التطهير، وعدمه. هذا إذا كان النسيان عن اهمال وعدم تحفظ وإلا فالأظهر أن حكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدم.
مسألة 427: إذا طهر ثوبه النجس وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة.
مسألة 428: إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلى فيه بلا إشكال، ولا يجب عليه القضاء، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فيه، والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا.
مسألة 429: إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما. ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه، والصلاة في كل منهما.
مسألة 430: إذا تنجس موضعان من بدنه، أو من ثوبه، ولم يكن عنده