جرحا واحدا عرفا، جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.
مسألة 446: إذا شك في دم أنه دم جرح أو قرح أو لا، لا يعفى عنه.
الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم، ويستثنى من ذلك دم الحيض على الأظهر، ويلحق به على الأحوط دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم على وجه، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضا، ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور.
مسألة 447: إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد، نعم إذا كان قد تفشى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدد إلا في صورة التصاقها بحيث يعد في العرف دما واحدا، ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدد بلحاظ المجموع، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه وإلا فلا.
مسألة 448: إذا اختلط الدم بغيره من قيح، أو ماء أو غيرهما لم يعف عنه.
مسألة 449: إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر، بنى على العفو إلا إذا كان مسبوقا بالأكثرية عن المقدار المعفو عنه، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه أو من غيره، بنى على العفو ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.
مسألة 450: الأحوط لزوما الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الابهام.
الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده - يعني لا يستر