العورتين - كالخف، والجورب والتكة، والقلنسوة، والخاتم، والخلخال، والسوار، ونحوها، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة السباع فضلا عن غيرها مما لا يؤكل لحمه، ولكن الأحوط وجوبا أن لا يكون فيه شئ من أجزائهما وأن لا يكون متخذا من الميتة النجسة أو من نجس النجسة أو من نجس العين كالكلب.
الرابع: المحمول المتنجس، فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة، فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة، كالساعة والدراهم، والسكين والمنديل الصغير ونحوها.
مسألة 451: الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحله الحياة من أجزاء الميتة وكذا ما كان من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه، وإن كان الأظهر العفو فيها جميعا، نعم يشترط في العفو عن الثاني أن لا يكون شئ منه على بدنه أو لباسه الذي تتم فيه الصلاة - على تفصيل يأتي في لباس المصلي - فلا مانع من جعله في قارورة وحملها معه في جيبه.
الخامس: كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار، بأن لا يتمكن من تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه، ولو لكون ذلك حرجيا عليه، فيجوز له حينئذ أن يصلي مع النجاسة وإن كان ذلك في سعة الوقت إلا أن الجواز في هذه الصورة يختص بما إذا لم يحرز التمكن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو كون المبرر للصلاة معها هو التقية وإلا فيجب الانتظار إلى حين التمكن من إزالتها.
والمشهور العفو عن نجاسة ثوب المربية للطفل الذكر إذا كان قد تنجس ببوله ولم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة، ولكن الأظهر إناطة العفو فيه أيضا بالحرج الشخصي فلا عفو من دونه.