مسألة 471: الدسومة التي في اللحم، أو اليد، لا تمنع من تطهير المحل، إلا ا بلغت حدا تكون جرما حائلا ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر.
مسألة 472: إذا تنجس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوها ولم تدخل النجا في عمقها، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت طاهر وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر المتنجس، وكذا الطشت تبعا، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يكفي أن يوضع في الطشت ويصب الماء عليه ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا، وإذا كان تطهير المتنجس يتوقف على التعدد كالثوب المتنجس بالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور، ولا فرق فيما ذكر بين الطشت وغيره من الأواني والأحوط الأولى تثليث الغسل في الجميع.
مسألة 473: الحليب المتنجس إذا صنع جبنا ووضع في الكثير أو الجاري يحكم بطهارته إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه، ولكنه فرض لا يخلو عن بعد.
مسألة 374: إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين، أو دقائق الأشنان، أو الصابون الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك في طهارة الثوب، إلا إذا كان حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التصاقه فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع وكذا إذا شك في حاجبيته، نعم ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كل حال إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز.
مسألة 475: الحلي الذي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها، وإن علم ذلك يجب غسلها