مسألة 420: يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود - وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة - دون غيره من مواضع السجود، وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط - استحبابا -.
مسألة 421: يجتزئ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الاجمالي بنجاسة اللباس ا كانت الشبهة غير محصورة، ولا يجتزئ بها في الشبهة المحصورة بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائدا على المقدار المعلوم بالاجمال ليحرز وقوعها في اللباس الطاهر، وهكذا الحال في المسجد، وقد مر في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة.
مسألة 422: لا فرق - على الأحوط - في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة للصلاة وبأن الشئ الكذائي - كالخمر مثلا - نجس، وبين كونه جاهلا بذلك عن تقصير ولو لبطلان اجتهاده أو تقليده، وأما إذا كان جاهلا به عن قصور فالأظهر صحة صلاته.
مسألة 423: لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت، ولا القضاء في خارجه، هذا إذا لم يكن شاكا في النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو شك وفحص ولم يحصل له العلم بها، وإما الشك غير المتفحص فتلزمه - على الأحوط - الإعادة والقضاء إذا وجد ما بعد الصلاة.
مسألة 424: لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها على الدخول فيها فإن كان الوقت واسعا فالأحوط وجوبا استئنافها، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى فيه، والأحوط استحبابا القضاء أيضا.