من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، أو الأخف والأشد أو متحد العنوان ومتعدده ككون أحدهما ثوبا متخذا من السباع مثلا فيختار - على الأحوط - تطهير الثاني في الجميع، وإن كان كل من بدنه وثوبه نجسا فالأحوط وجوبا تطهير البدن إلا إذا كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشد أو متعدد العنوان فيتخير حينئذ في تطهير أيهما شاء.
مسألة 431: يحرم أكل النجس وشربه، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
مسألة 432: لا يجوز بيع الخمر، والخنزير، والكلب غير الصيود، وكذا الميتة النجسة على الأحوط، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال، وإلا فلا يجوز بيعها وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط وجوبا.
مسألة 433: يحرم تنجيس المساجد وبنائها، وفراشها وسائر آلاتها التي تعد جزء من البناء كالأبواب والشبابيك، وإذا تنجس شئ منها وجب تطهيره، بل يحرم ادخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرات والميتات فيه، ولا بأس به مع عدم الهتك، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل. مثل أن يدخل الانسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة، أو نحو ذلك.
مسألة 434: تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد، بل وآلاته وفراشه، حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت، لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة.