مسألة 442: يلحق بالمساجد المصحف الشريف، والمشاهد المشرفة، والضرائح المقدسة، والتربة الحسينية، بل تربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة ما يوجبها.
مسألة 443: إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل طريقا، أو دكانا، أو خانا أو نحو ذلك، فالأظهر عدم حرمة تنجيسه وعدم وجوب تطهيره وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. وأما معابد الكفار فالأظهر عدم كونها محكومة بأحكام المساجد، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا، جرى عليها جميع أحكام المسجد.
تتميم فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات وهو أمور:
الأول: دم الجروح والقروح، في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهر، وكذا كل جرح، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر. والأقوى عدم اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة أو التبديل وإن كان الأحوط اعتبارها، نعم يعتبر في الجرح أن يكون مما يعتد به وله ثبات واستقرار وأما الجروح الجزئية فيجب تطهيرها.
مسألة 444: كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضا عن القيح المتنجس به، والدواء الموضوع عليه، والعرق المتصل به، والأحوط - استحبابا - شده إذا كان في موضع يتعارف شده.
مسألة 445: إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة بحيث تعد