مسألة 459: يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال.
مسألة 460: يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرات، وكذا من موت الجرذ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات حتى إذا غسل في الكر أو الجاري أو المطر على الأحوط إن لم يكن أقوى، هذا في غير أواني الخمر، وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات مطلقا على الأظهر والأولى أن تغسل سبعا.
مسألة 461: الثوب أو البدن إذا تنجس بالبول يكفي غسله في الماء الجاري مرة واحدة، وفي غيره لا بد من الغسل مرتين، ولا بد في الغسل بالماء القليل من انفصال الغسالة كما مر في المسألة 402.
مسألة 462: التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلائه على المحل النجس من غير حاجة إلى العصر أو ما بحكمه، وأما التعدد - فيما سبق اعتباره فيه - فالأحوط عدم سقوطه كما لا يسقط اعتبار التعفير بالتراب في المتنجس بولوغ الكلب.
مسألة 463: يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ ويتجاوز عمره الحولين على الأحوط، ولا يحتاج إلى العصر أو ما بحكمه والأحوط استحبابا اعتبار التعدد، ولا يبعد الحاق الصبية بالصبي في الحكم المذكور.
مسألة 464: يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شئ من الماء ثم يدار فيه إ أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر.