إلى أن قال قاتلوا من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا الحديث (1).
أو في خصوص قتل الكفار كخبر مالك بن أعين قال حرض أمير المؤمنين عليه السلام الناس بصفين فقال إن الله عز وجل قد دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، إلى أن قال ولا تمثلوا بقتيل (2)، فإذا حرم التمثيل ولو بالقتيل من الكفار، حرم التشريح مطلقا لأنه من مصاديق التمثيل.
ويتوجه على هذا الاستدلال: أن المأخوذ في مفهوم التمثيل هو التنكيل والعقوبة ومجرد قطع العضو بلا قصد التنكيل لا يطلق عليه المثلة.
وما ورد في حلق اللحية من أنه من المثلة إنما يكون في مقام بيان حرمة الحلق والتعبد بأنه مثلة لا في مقام بيان موضوع خارجي، وبعبارة أخرى، أنه بعنوان الحكومة يدل على أن الحلق مطلقا من المثلة، ولعل السرفي ذلك أن اللحية في سالف الزمان كان من علامات المجد والمروة والعزة وكان المقصود من حلق اللحية التنقيص من تلك الناحية.
وقد استدل للحرمة - بما دل على حرمة قطع أعضاء الميت كصحيح ابن أبي عمير عن جميل عن غير واحد عن الإمام الصادق عليه السلام قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي (3) و لعل وجه أشديته كاشفيته عن دنائة طبع القاتل ونحوه غيره.
ومثله ما دل على أن في قطع رأسه أو عضو من أعضائه الدية، كخبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام قال قلت ميت قطع رأسه قال عليه السلام عليه الدية قلت فمن يأخذ ديته قال عليه السلام الإمام هذا لله وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للإمام (4) ونحوه غيره، فإن ثبوت الدية كاشف عن حرمته.
ودعوى: أن هذه النصوص مختصة بالمسلم بمناسبة الحكم والموضوع.
مندفعة: بأنه لا وجه لهذه الدعوى بعد كون الكافر ممن لا يجوز قتله وإن في قتله الدية،