دون المكتسب، فالاكتساب يكون جائزا، والوجه في جوازه حينئذ عدم الدليل على الحرمة.
وأما الثاني: فظاهر كلمات جع من الأساطين عدم الضمان. واستدل له بوجهين.
أحدهما: إن الظاهر من الحديث والايصال إلى المالك، فيختص بأملاك الناس.
وفيه: إن الظاهر منه التأدية إلى أهله كان هو مالكا له أو موردا للانتفاع به.
ثانيهما: إن الضمان إنما هو بمعنى اشتغال الذمة بالبدل فلا بد وأن يفرض شخص مالكا ليكون هو من له الذمة ومع عدمه لا معنى لاشتغال الذمة.
وفيه: أولا إن معنى الضمان كون العين في العهدة وأثره وجوب رد العين مع بقائها و بدلها القائم مقامها ملكا أو موردا للانتفاع مع تلفها.
وثانيا: أنه لا مانع من اعتبار كون الكلي في الذمة الذي هو مورد لملك الانتفاع فمعنى ضمانه للموقوف عليه اشتغال ذمته بكلي البدل الذي هو مورد لسلطنتهم على الانتفاع والتقوم بمن له الذمة يكفي فيه هذا المقدار.
وقد يقال: إن الأظهر هو الضمان: لأن مقتضى عموم على اليد هو ضمان المنافع أعم من المستوفاة وغيرها، وقد حقق ذلك في محله.
وفيه إن: هذا الوجه وإن تم في نفسه كما حققناه في الجزء الثاني من كتابنا منهاج الفقاهة؟
والجزء الخامس عشر من فقه الصادق، إلا أن الاستدلال به وتطبيقه على المقام لا يصح من جهتين.
إحداهما: إنه لو تم لاقتضى ضمان الغاصب دون المكتسب، فإنه ينتفع بما يجوز له فليس يده يد ضمان.
ثانيتهما: إن المنافع غير مورد لانتفاع شخص معين كي يصح به الضمان، فالمنافع المفروضة ليست متعلقة لحق أحد فلا وجه لضمانها، وإن كان استيلاء الغاصب عليها حراما، ولعل هذا هو السر في إرسال الفقهاء عدم الضمان في المقام إرسال المسلمات.
نعم: الوجه المذكور يصلح وجها لضمان الغاصب العين إذا تلفت.