مناسب، ومنها غير ذلك مما هو مذكور في الكتب.
ولا خلاف نصا وفتوى في مشروعية هذا العقد وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه ويشهد به نصوص كثيرة.
كخبر: عمر بن يزيد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث في المملوك يعتق يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه (1).
وخبر علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال إن ضمن عقله وجنايته ورثه وكان مولاه (2).
ونحوهما غيرهما ونتيجة هذا العقد إن من اتخذ وليا يعقله ويضمن حدثه يكون ولائه له ويثبت به الميراث.
والوجه فيما ادعيناه من أنه نظير التأمين: إنه يوجد فيه جميع الأركان الموجودة في التأمين، وهي:
1 - الايجاب والقبول 2 - المؤمن عليه - شخص وثروة وما شاكلهما - 3 - المؤمن وهو الشركة أو الشخص - 4 - والمؤمن له 5 - مبلغ التأمين - وهو الذي يدفعه الشركة مثلا عند حدوث الخطر - وما يدفعه المؤمن له إلى الشركة من المبلغ 6 - الخطر المؤمن ضده - كالسرقة - وله شرائط:
وهذه - موجودة في هذا العقد - لأنه عقد يعتبر فيه الايجاب والقبول والمؤمن عليه - هو المضمون والمؤمن له - هو المضمون له في المقام - والمؤمن هو الضامن. ومبلغ التأمين - و هو الدية - والإرث والخطر المؤمن ضده - وهو هنا الجناية.
فالمتحصل من ذلك أن بعض مصاديق التأمين دل دليل خاص على مشروعيته.