عدم الافتتاح ضررا على المسلمين، ولا يشمل ما إذا كان الافتتاح نفعا لهم وتركه لم يكن ضررا.
وثانيا: أنه لو تم هذا الوجه لاختص الجواز بالحاكم الشرعي والمأذون من قبله، و من المأسوف عليه إن أهل الهوى سلبوا من فقهاء الاسلام الحكم والسلطة التي جعلها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لهم في زمان غيبته فلو ردت الحكومة إليهم لعلم الناس ما هو الحكومة النافعة.
وثالثا: إنه قد بينا في رسالة لا ضرر: إن الحديث ظاهر في تعلق النفي بالأحكام الوجودية ولا يكون العدم شيئا قابلا لأن يكون متعلقا للنفي إلا بالعناية، وإن شئت قلت:
إن العدم ونفيه لا يكون مجعولا إلا بعناية جعل الوجود فعدم جواز الافتتاح ليس مشمولا له.
الوجه الثاني لجواز الاستملاك:
وقد يقال في وجه جواز الاستملاك: إن لا اشكال ولا ريب في أن الشارع الأقدس يهتم، بالأمور الاجتماعية، وما يحتاج إليه عامة الناس وفيه صلاحهم أكثر من اهتمامه بحقوق الأفراد، وأنه عند التزاحم يقدم ما يعود نفعه إلى الاجتماع، وأيضا من الثابت في الشريعة إن الولاية والحكومة وإن كانتا للسلطان العادل ونوابه وتصدى الجائر وتقمصه بذلك القميص إثم، إلا أنه بعد تصديه لذلك المقام له التصرف في ما يعود نفعه إلى العامة، و لذا أفتى بعض الفقهاء بجواز أخذ الحقوق الثابتة في الأموال من قبيل الخراج والمقاسمة وما شاكل، وأنه لو أخذ تبرأ ذمة من أخذ منه تلك وقد دلت النصوص على ذلك - وعلى هذا إذا كان فتح الشارع نفعه عائدا إلى الاجتماع للحكومة استملاك الأملاك الشخصية جبرا إن لم يرض ملاكها بالمعاملة عليها وفتح الشارع.
يرد على هذا الوجه أمران:
الأول: إنه لو تم لاختص بما إذا كان شق الشارع واجبا أي كان نفعه بنحو بلغ إلى حد اللزوم كي يصلح للمزاحمة مع حرمة التصرف في ملك الغير بلا رضا صاحبه ويقدم عليها،