ركعاتها بطلت الصلاة، وإذا شك في شئ من ركوعاتها أو في فعل من أفعالها جرى فيه حكم الشك في أفعال الصلاة اليومية فيجب عليه الاتيان بالشئ المشكوك فيه إذا كان الشك فيه قبل التجاوز عن محله، ويجب عليه البناء على وقوع الشئ إذا كان الشك فيه بعد التجاوز عنه والدخول في غيره على التفصيل المتقدم في مباحث الشك.
[المسألة 1343] إذا وجبت صلاة الآيات في وقت الصلاة اليومية وكان الوقت يتسع لهما معا تخير المكلف في تقديم أيتهما أراد، إلا أن يخاف فوت وقت الفضيلة للصلاة اليومية فيكون الأفضل له تقديمها.
وإذا تضيق وقت إحداهما دون الأخرى وجب عليه أن يقدم الصلاة التي ضاق وقتها ويؤخر الأخرى، وإذا ضاق وقتهما معا، وجب عليه أن يقدم الصلاة اليومية ثم يأتي بصلاة الآيات قضاء.
[المسألة 1344] إذا ظن سعة الوقت للفريضتين فشرع في صلاة الآيات ثم تبين له في أثنائها تضيق وقت الصلاة اليومية، وجب عليه أن يقطع صلاة الآيات ويصلي اليومية، فإذا أتمها، عاد إلى صلاة الآيات من حيث قطعها فأتمها وكانت صحيحة، ولا يبطلها وقوع الصلاة اليومية في أثنائها، فلا يجب عليه استينافها إلا إذا وقع فيها أحد المبطلات الأخرى.
فإذا شرع في صلاة اليومية ثم تبين له في أثنائها تضيق وقت صلاة الآيات، قطع اليومية، وصلى صلاة الآيات، ثم استأنف الصلاة اليومية من أولها على الأحوط.
[المسألة 1345] إذا فرغ من صلاة الآيات قبل أن ينجلي القرص، استحب له أن يعيد الصلاة أو يجلس في مصلاه مشغولا بالذكر والدعاء حتى يتم الانجلاء.