[المسألة 1330] يستحب الفزع فيها إلى المساجد وأن تصلي تحت السماء.
[المسألة 1331] إذا علم المكلف بكسوف أحد النيرين في وقته، ولم يصل صلاة الآيات حتى انجلى القرص وجب عليه قضاء الصلاة، سواء احترق القرص كله أم لا، وسواء كان عامدا في ترك الصلاة أم ناسيا لها، أم جاهلا بالحكم، وأثم إذا كان عامدا.
وإذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف حتى انجلى القرص ثم علم به بعد ذلك، فإن احترق القرص كله وجب عليه قضاء الصلاة، وإن لم يحترق كله لم يجب قضاؤها، وكذلك إذا شك في احتراق القرص كله وعدمه، فلا يجب عليه القضاء، إلا إذا ثبت بطريق شرعي كالبينة.
وقد تقدم بيان الحكم في سائر الآيات غير الكسوفين، في المسألة 1317 فلتراجع.
[المسألة 1332] إذا علم المكلف بكسوف أحد النيرين في وقته وترك الصلاة متعمدا حتى انجلى القرص، وقد احترق القرص كله، فالأحوط لزوم الغسل عليه بل لا يخلو من قوة، وقد ذكرنا ذلك في الفصل الأربعين من كتاب الطهارة، والأحوط أن يأتي بقضاء الصلاة بعد الغسل، وقبل أن يحدث.
[المسألة 1333] إذا علم بحدوث الآية فصلى في الوقت ثم تبين له فساد صلاته وجبت عليه إعادة الصلاة إذا كان لا يزال في الوقت، ووجب عليه قضاؤها إذا كان بعد خروج الوقت ولا فرق في ذلك بين الكسوفين والزلزلة وسائر الآيات المخوفة.
[المسألة 1334] لا يجب على المرأة الحائض أو النفساء أداء صلاة الآيات إذا اتفق