[المسألة 1358] حكم الجماعة في صلاة العيد هو حكمها في الصلاة اليومية، فتسقط القراءة فيها عن المأموم، ويتحملها عنه الإمام سواء كانت الجماعة فيها واجبة أم مستحبة، ولا يتحمل الإمام غير القراءة من التكبيرات والقنوتات والأذكار والأفعال، وتجب على المأموم متابعة الإمام.
[المسألة 1359] إذا فاته بعض التكبيرات في صلاة الجماعة، كبر للاحرام ودخل مع الإمام وتابعه في ما أدركه معه من التكبيرات والقنوتات ثم أتى بالبقية مخففة ولحق بالإمام في الركوع، ويكفيه أن يكبر ثم يقول سبحان الله والحمد لله ثم يكبر الثانية ويكرر الذكر، وهكذا حتى يتم العدد الذي فاته منها، وإذا لم يمهله الإمام أتمها مخففة ولحقه ولو في السجود، سواء كانت الجماعة واجبة أم مستحبة، على الأقوى.
[المسألة 1360] لا تبطل صلاة العيد إذا سها المكلف فيها، فترك القراءة أو ترك بعضها، أو ترك التكبيرات أو القنوتات أو ترك شيئا منها، ولم يتذكر حتى دخل في الركوع، فيتم ركوعه وصلاته ولا شئ عليه، وإذا تذكر ذلك قبل أن يدخل في الركوع أتى بالشئ الذي تركه وبما بعده ثم ركع وأتم الصلاة، وإذا ترك تكبيرة الاحرام أو الركوع أو السجدتين ساهيا، ولم يتذكر حتى دخل في الركن بعده بطلت صلاته.
[المسألة 1361] إذا شك في شئ من التكبيرات أو القنوتات أو الأجزاء الأخرى من صلاة العيد، وكان في المحل وجب عليه أن يأتي بالشئ الذي شك فيه، وإذا شك فيه بعد ما تجاوز محله ودخل في غيره لم يلتفت إلى شكه ومضى في صلاته.
[المسألة 1362] لا تقضى صلاة العيد إذا فاتت المكلف فلم يصلها حتى زالت الشمس من يوم العيد، سواء كانت واجبة أم مستحبة، وسواء تركها عامدا