[المسألة 1347] شأن صلاة العيدين في جميع ما ذكرناه شأن صلاة الجمعة، فهي حق خالص للمعصوم (ع) أيام حضوره وبسط يده، فلا يقيمها غيره إلا بأمره، والظاهر وجوبها مع الفقيه العادل إذا اجتمعت له الشرائط في حال غيبة المعصوم (ع) كما تقدم في صلاة الجمعة.
[المسألة 1348] إذا لم تجتمع شرائط الوجوب لصلاة العيدين كانت مستحبة، فيستحب أن يأتي بها المكلفون جماعة، ويصح أن يصليها المكلف منفردا.
[المسألة 1349] وقت صلاة العيدين من أول طلوع الشمس في صباح يوم الفطر أو يوم الأضحى إلى زوال الشمس من ذلك اليوم، وفي بعض النصوص الواردة في ذلك: أنه يستحب أن يكون الخروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس، وإن هذا كان دأب الرسول (ص) ومن تمكن من إقامتها من خلفائه المعصومين (ع).
[المسألة 1350] لا أذان ولا إقامة في صلاة العيدين، وقد ورد أن أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت الشمس خرج الناس إلى الصلاة، وورد أيضا أن يقول المؤذن: (الصلاة) ثلاث مرات.
[المسألة 1351] صلاة العيد ركعتان تشتمل الركعة الأولى منهما بعد القراءة على خمس تكبيرات وخمسة قنوتات، يقنت مرة بعد كل تكبيرة منها، ثم يركع بعد القنوت الخامس ويسجد السجدتين، وتشتمل الركعة الثانية بعد القراءة على أربع تكبيرات وأربعة قنوتات يقنت بعد كل تكبيرة كذلك ثم يركع ويسجد السجدتين ويتم الصلاة. وشرائط هذه الصلاة وأفعالها وأذكارها هي شرائط الصلاة اليومية وأفعالها وأذكارها وهي على نهجها كذلك في المستحبات والمكروهات.