[المسألة 1352] يكفي في نيتها أن يقصد المكلف الاتيان بصلاة العيد امتثالا لأمر الله المتوجه إليه بها، ولا يفتقر فيها إلى تعيين أنها صلاة الفطر، أو الأضحى، ولا حاجة إلى أن يقصد بها الندب أو الوجوب، حتى إذا كانت مع الفقيه العادل، فإنها عند اجتماع الشرائط فيها يتعين فيها الوجوب، ومع فقد بعض الشروط يتعين فيها الاستحباب، فهي لا تحتاج إلى التعيين على كلا التقديرين.
[المسألة 1353] كيفية صلاة العيد: أن ينوي الانسان الصلاة كما تقدم ويكبر للاحرام، ثم يقرأ الحمد وسورة، فإذا أتم القراءة كبر ثم قنت، وأتى في قنوته بما تيسر له من دعاء أو ذكر، وأفضله أن يأتي ببعض المأثور، ثم كبر التكبيرة الثانية وقنت بعدها القنوت الثاني، ثم كبر الثالثة وأتى بعدها بالقنوت الثالث، ثم التكبيرة الرابعة والقنوت الرابع، ثم أتى بالتكبيرة الخامسة والقنوت الخامس، فإذا أتمه كبر للركوع ثم ركع، فإذا رفع رأسه من الركوع هوى إلى الأرض فسجد السجدتين، ثم قام بعدهما للركعة الثانية، فقرأ الحمد وسورة، ثم كبر بعدها وقنت ثم كبر وقنت حتى يتم التكبير والقنوت أربع مرات، ثم ركع وسجد السجدتين وتشهد وسلم.
والتكبيرات والقنوتات المذكورة واجبة على الظاهر في صلاة العيد، فتبطل الصلاة إذا تعمد تركها أو ترك شيئا منها، ولا يجوز الاخلال بها إذا كانت الصلاة واجبة.
[المسألة 1354] لا تتعين على المكلف في صلاة العيد قراءة سورة خاصة، فتجزيه بعد الفاتحة قراءة أية سورة أراد من القرآن، كما ذكرنا. نعم يستحب له أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة الأعلى، وأن يقرأ في الركعة الثانية بعد الحمد سورة الشمس، أو يقرأ في الأولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية.