[صلاة يوم الغدير] [المسألة 1379] مما ورد الأمر به صلاة يوم الغدير، وهو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة، اليوم الذي نص فيه رسول الله (ص) بالإمامة والخلافة من بعده على أمير المؤمنين علي (ع)، وأمر المسلمين بمبايعته والتسليم عليه بالخلافة.
وهي ركعتان يقرأ فيهما: فاتحة الكتاب، ثم سورة التوحيد عشر مرات، ثم يقرأ آية الكرسي عشر مرات، ثم يقرأ سورة القدر عشر مرات، ثم يركع ويسجد، ويقوم للركعة الثانية ويقرأ فيها كما قرأ في الركعة الأولى، ثم يقنت ويركع، ويتم الصلاة، وورد في الرواية أن وقت هذه الصلاة قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة.
[المسألة 1380] لا يجوز أن يؤتى بهذه الصلاة جماعة على الأقوى، وقد ذكرنا ذلك في مبحث صلاة الجماعة، في المسألة (1032). وإذا فاتته هذه الصلاة وأراد قضاءها كما ورد في هذه الرواية أتى به برجاء المطلوبية.
[المسألة 1381] ورد الأمر كذلك بالصلاة في يوم المباهلة، وهو اليوم الرابع والعشرون من شهر ذي الحجة، وهي ركعتان كصلاة يوم الغدير، وهي نظيرتها في الكيفية وفي القراءة والوقت، فمن أراد الاتيان بها فليأت بها برجاء المطلوبية، وقد ذكر في الرواية أن قراءة آية الكرسي فيها إلى قوله:
هم فيها خالدون.
[صلاة أول الشهر] [المسألة 1382] وصلاة أول الشهر ركعتان، ورد في الخبر أن الإمام محمد بن علي الجواد (ع) كان يصليهما في أول يوم من كل شهر جديد يدخل عليه، يقرأ في الركعة الأولى: الحمد مرة، وقل هو الله أحد ثلاثين مرة، وفي