حدوث سببها في أيام حيض المرأة أو نفاسها، والأحوط لزوم القضاء عليهما بعد الطهر.
[المسألة 1335] يثبت الكسوف والخسوف وغيرهما من الآيات التي تجب لها الصلاة بالعلم، وبشهادة العدلين، وتترتب مع شهادة البينة جميع الأحكام المتقدمة، فيجب على المكلف قضاء الصلاة وإن لم يحترق القرص إذا شهدت له البينة بذلك ولم يصل في الوقت، ويجب عليه القضاء إذا شهدت البينة بالكسوف واحتراق القرص وإن كانت شهادتها بعد الوقت، ويلزمه الاحتياط بالغسل إذا شهدت البينة في الوقت بالكسوف واحتراق القرص ففرط ولم يصل الفريضة حتى خرج الوقت، وكذلك إذا شهدت البينة في الوقت بالكسوف ولم تشهد بالاحتراق ففرط ولم يصل ثم علم بعد الوقت باحتراق القرص فيلزمه الاحتياط بالغسل.
[المسألة 1336] لا يثبت الكسوف ولا سائر الآيات بشهادة عادل واحد، ولا بقول الفلكي، والرصدي إذا لم يوجب قولهم الاطمئنان بحدوث الآية، فإذا أوجب الاطمئنان بحدوثها فلا يترك الاحتياط بترتيب الآثار.
[المسألة 1337] إذا شهد عند المكلف جماعة لا تتوفر فيهم شروط البينة بحدوث الكسوف أو الخسوف، فلم يصل صلاة الآيات، ثم تبين له بعد مضي الوقت أنهم صادقون في قولهم لم يجب عليه قضاء الصلاة إلا مع احتراق القرص وإن كان الأحوط استحبابا القضاء.
وكذلك إذا شهد بحدوث الآية شاهدان يجهل حالهما ثم علم بعد الوقت أنهما عادلان فلا يجب عليه قضاء الصلاة وإن كان أحوط.
[المسألة 1338] إذا حدثت الآية في بلد وجبت الصلاة على من في ذلك البلد ممن تجتمع فيه الشرائط المتقدمة، وعلى أهل المواضع التي تشترك معهم