وسجد السجدتين، ثم أتى بعدهما بالتشهد والتسليم، ويأتي بالأذكار في الركوع والسجود والتشهد والتسليم كما في الصلاة اليومية، ويصح أن تكون السورة التي يأتي بها واحدة، فيقرأها بعد الفاتحة في كل قيام، ويصح أن تكون متغايرة.
[المسألة 1323] يجوز للمكلف أن يقرأ بعد الفاتحة في قيامه الأول بعضا من سورة ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع وجب أن يقرأ من موضع قطعه من السورة نفسها، ولم يجز له أن يقرأ الفاتحة، وتخير بين أن يقرأ بعض السورة وأن يتمها ثم يركع، فإذا رفع رأسه من الركوع فإن كان لم يتم السورة وجب عليه أن يقرأ من موضع قطعه منها ولا يقرأ الفاتحة كما تقدم في القيام السابق، وإن كان قد أتم السورة وجب عليه أن يقرأ الفاتحة وتخير بعدها بين أن يقرأ سورة تامة أو بعض سورة ثم يركع، وهكذا حتى يتم الركوعات الخمسة، فكلما كان ركوعه عن بعض سورة يتحتم عليه بعد ذلك الركوع أن يقرأ من موضع قطعه من السورة المتقدمة، ولا يشرع له أن يقرأ قبله الفاتحة، وإذا كان ركوعه بعد اتمام سورة يتحتم عليه بعد ذلك الركوع أن يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة تامة أو بعض سورة، وكذلك الحكم في الركعة الثانية.
وإذا اختار تبعيض السورة، فلا بد له وأن يتم سورة كاملة في كل ركعة من صلاته وله أن يزيد على السورة.
وإذا ركع الركوع الخامس عن بعض سورة ثم هوى إلى السجود، وجب عليه إذا قام للركعة الثانية أن يقرأ الفاتحة ثم يقرأ من موضع قطعه من السورة المتقدمة، ولا بد أن يقرأ في الركعة سورة تامة غير ذلك كما ذكرنا.
ونتيجة لما تقدم فيجوز للمكلف أن يقرأ الفاتحة وسورة تامة في كل قيام من صلاته وأن يختار تبعيض السورة في كل قيام منها على الوجه الذي تقدم بيانه، وأن يختار اتمام السورة في بعض قياماته والتبعيض في بعضها مع مراعاة الأحكام السابقة.