إلى آخر انجلاء القرص، ولا يجوز تأخير الصلاة اختيارا عن ذلك، والأحوط استحبابا أن لا يؤخرها عن ابتداء الانجلاء.
[المسألة 1316] تجب صلاة الآيات لكسوف الشمس أو القمر وإن كانت مدة الكسوف أقل من مدة الصلاة على الأقوى، فإذا علم المكلف بالكسوف في حينه وجبت عليه الصلاة وإن انجلى القرص.
[المسألة 1317] تجب المبادرة إلى صلاة الآيات في الزلزلة وفي سائر الآيات المخوفة بمجرد حدوث السبب، فإن أخر المكلف الصلاة اختيارا كان آثما ولم تسقط عنه الصلاة بذلك بل يجب عليه الاتيان بها، وأمدها ما دام حيا، وإذا أخر الصلاة ناسيا لها أتى بها بعد التذكر. وكذلك إذا لم يعلم بحدوث السبب إلا بعد انتهائه على الأحوط لزوما، وينوي بصلاته الأداء في جميع الصور.
[المسألة 1318] صلاة الآيات ركعتان، تشتمل كل ركعة منهما على خمس قراءات وخمسة ركوعات وسجدتين، على التفصيل الذي يأتي بيانه.
ويعتبر في هذه الصلاة جميعا ما يعتبر في الصلاة اليومية من شرائط، وأفعال وأذكار، ويثبت فيها جميع ما يثبت في اليومية من مستحبات ومكروهات، على المناهج التي تقدم تفصيلها ولا أذان فيها ولا إقامة.
[المسألة 1319] تجب صلاة الآيات كلما تجدد حدوث أحد الأسباب التي تقدم ذكرها، فإذا تعدد حدوث السبب تعدد على المكلف وجوب الصلاة، سواء كان من نوع واحد أم من أنواع متعددة، وسواء تقارن حدوث الأسباب في الزمان أم اختلف، فإذا اتفق حدوث الريح المخوفة مثلا والزلزلة، وأحد الكسوفين في وقت واحد وجبت الصلاة على المكلف ثلاث مرات، لكل واحد من الأسباب المذكورة مرة. وكذلك إذا حدثت في أوقات متعددة