[المسألة 899] إذا تكلم في الصلاة بتوهم أن ما تكلم به قرآن أو ذكر أو دعاء، وتبين أنه ليس منه، فالحكم بصحة صلاته مشكل، فلا بد له من سجود السهو ثم إعادة الصلاة.
[المسألة 900] (الثاني): التسليم في غير موضعه ساهيا على الأحوط، والمراد به الاتيان بإحدى الصيغتين المخرجتين من الصلاة سواء قصد به الخروج من الصلاة أم لم يقصد ذلك.
[المسألة 901] (الثالث): نسيان سجدة واحدة من الصلاة حتى يفوت موضع تداركها، فإذا نسيها كذلك وجب عليه قضاؤها بعد الصلاة، ووجب عليه أن يسجد للسهو لنسيانها على الأحوط. ولا يجب سجود السهو إذا نسي الذكر من السجدة أو نسي بعض واجباتها الأخرى.
[المسألة 902] (الرابع): نسيان التشهد حتى يفوت موضع تداركه، فيجب قضاؤه بعد الصلاة، ويجب سجود السهو لنسيانه، ولا يجب السجود إذا نسي أبعاض التشهد حتى فات موضع تداركها وإن وجب قضاؤها كما تقدم في المسألة الثمانمائة والثامنة والسبعين.
[المسألة 903] (الخامس): الشك بين الأربع والخمس من ركعات الصلاة الرباعية إذا كان بعد اكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويأتي بعد التسليم بسجدتي السهو كما تقدم بيانه في صور الشك الصحيحة.
[المسألة 904] (السادس): القيام ساهيا في موضع يجب فيه القعود، أو القعود في موضع يجب فيه القيام كذلك، بشرط أن يتلبس مع القيام أو القعود