[المسألة 597] لا يجب السجود على من كتب آية العزيمة أو رآها مكتوبة أو أخطرها في قلبه، ولم يتلفظ بها.
[المسألة 598] يجب السجود على من قرأ الآية كلها أو استمع إليها أو سمعها، ولا يجب على من قرأ بعض الآية أو استمع إليه وإن كان هو لفظ السجود من الآية.
[المسألة 599] إذا قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر من قارئ آخر غيره وجب السجود عليه على الأحوط، وكذلك إذا سمع بعضها من قارئ وسمع باقيها من آخر إلا إذا انفصلت القراءتان عرفا.
[المسألة 600] إذا قرأ أية العزيمة غلطا أو استمع إليها ممن قرأها غلطا، فالظاهر عدم وجوب السجود عليه والأحوط استحبابا السجود.
[المسألة 601] إذا قرأ آية السجدة مرارا أو استمع إليها مرارا، أو قرأها واستمع إليها وجب عليه السجود لكل مرة مع اختلاف الزمان، وكذلك إذا قرأها واستمع إلى من يقرأها في وقت واحد، وهو الأحوط في ما إذا استمع إلى جماعة يقرأونها في وقت واحد.
[المسألة 602] يجب السجود إذا سمع قراءة الآية وإن كان القارئ صغيرا أو مجنونا، بل وإن كان القارئ غافلا أو سمعها من آلة مسجلة الصوت، إلا إذا قصد بها غير القرآن.
[المسألة 603] يجب السجود فورا بعد قراءة الآية أو سماعها، ولا يسقط الوجوب