وأن يصلي على النبي (ص) عند خروجه ويقول: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وأن يتعاهد نعليه قبل دخوله المسجد حذرا من وجود النجاسة فيهما [المسألة 272] يستحب لمن دخل المسجد أن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة بعد دخوله وأن يبسمل ويحمد الله ويصلي على النبي (ص) ويدعو بما أحب، وأن يصلي صلاة التحية وهي ركعتان وتتأدى الوظيفة بأن يصلي صلاة أخرى واجبة أو مندوبة، أدائية أو قضائية.
[المسألة 273] يكره أن ترفع المنارة أكثر من سطح المسجد، وأن تجعل للمساجد شرافات ومحاريب والظاهر أن المحاريب التي يكره اتخاذها في المساجد هي المقاصير التي أحدثها أئمة الجور.
[المسألة 274] يكره الاستطراق في المساجد، إلا أن يصلي المستطرق فيها ركعتين، ويكره التنخم والتنخع والبصاق في المسجد، والنوم فيه إلا عند الضرورة، ويكره الحذف بالحصى، والسؤال عن الضالة وقراءة الشعر إلا إذا كان في دعاء أو موعظة أو حكمة أو رثاء للمعصومين (ع).
[المسألة 275] كره رفع الصوت في المساجد إلا في الأذان والصلاة وخطبة الجمعة وأمثال ذلك من العبادات التي جرت سيرة المتشرعة على الاتيان بها في المساجد كقراءة القرآن ومراثي أهل البيت (ع) والمواعظ والتدريس.
[المسألة 276] يكره فيها البيع والشراء وغيرهما من المعاوضات، وعمل الصنائع والتكلم في أمور الدنيا، ويكره تمكين الصبيان والمجانين من دخولها، وسل السيف فيها وتعليقه في القبلة وإن لم يكن مسلولا.