تأكيدا من الفرادى، وفي صلاة المغرب والفجر أشد تأكيدا من غيرهما من الفرائض، وفي صلاة الحضر أشد تأكيدا من صلاة السفر، وعلى الرجال أشد تأكيدا من النساء والتأكيد في الإقامة أشد، بل الأحوط عدم تركها لغير الضرورة، وفي تركها بل وفي ترك الأذان حرمان من ثواب جزيل.
[المسألة 281] لا يشرع الأذان ولا الإقامة في غير الفرائض اليومية من الصلوات سواء كانت واجبة أم مندوبة، نعم يستحب في صلاة العيدين أن يقول المؤذن: الصلاة، ثلاث مرات، وفي تعديتها إلى غيرها من الفرائض اشكال.
[المسألة 282] الأذان على قسمين، الأول: أذان الاعلام بدخول الوقت، وقد تكثرت الروايات بذكر فضله والحث عليه، فعن الرسول (ص): المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم، لا يسألون الله عز وجل شيئا إلا أعطاهم ولا يشفعون في شئ إلا شفعوا، ويعتبر في هذا القسم أن يكون في أول الوقت.
الثاني: أذان الصلاة، وهو متصل بها وإن أتى المكلف بها في آخر الوقت، بل وإن أتى بها قضاءا بعد الوقت، وقد ورد عن أبي عبد الله (ع): إذا أنت أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة وإن أقمت إقامة بغير أذان صلى خلفك صف واحد، ويعتبر في أذان الصلاة قصد القربة وكذلك في أذان الاعلام على الأحوط.
[المسألة 283] الأذان سواء كان للاعلام أم للصلاة، ثمانية عشر فصلا، فيقول المؤذن: الله أكبر (أربع مرات)، أشهد أن لا إله إلا الله (مرتين)، أشهد أن محمدا رسول الله (مرتين)، حي على الصلاة (مرتين) حي على الفلاح (مرتين) حي على خير العمل (مرتين) الله أكبر (مرتين) لا إله إلا الله (مرتين).