[المسألة 227] إذا اعتقد في شئ أنه مما يصح السجود عليه فسجد عليه في صلاته ثم علم بخلاف ذلك فإن كان علمه بالخلاف بعد رفع رأسه من السجود، مضى في صلاته، ووجب عليه اجتناب ذلك الشئ في بقية سجداته، وإن علم بالخلاف قبل أن يرفع رأسه من السجود، ترك الذكر وجر جبهته إلى ما يصح السجود عليه إذا أمكن له ذلك، ثم أتى بالذكر وأتم الصلاة، وإن لم يمكن جرى فيه التفصيل المذكور في المسألة المتقدمة، فإن كان في سعة الوقت وأمكن له تحصيل ما يسجد عليه في الوقت، قطع صلاته واستأنفها على ما يصح السجود عليه، وإذا كان الوقت واسعا ولكنه لا يتمكن من تحصيل ما يسجد عليه في جميع الوقت أو كان الوقت ضيقا، سجد على ثوبه من القطن أو الكتان أعلى القير أو القفر، فإن لم يجد ذلك سجد على ظهر كفه.
[المسألة 228] يشترط في موضع الجبهة أن يكون مما يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصح السجود على الوحل أو الرمل الناعم أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه عند السجود، ولا على الطين إذا كان كذلك، وإذا كان الطين مما يمكن تمكين الجبهة عليه صح السجود عليه، فإذا لصق بالجبهة شئ منه وجبت إزالته للسجدة الثانية، وكذلك إذا مكن جبهته على التراب وعلق بالجبهة منه ما يعد حائلا فتجب إزالته للسجود اللاحق.
[المسألة 229] إذا لم يجد لسجوده إلا الشئ الذي لا يمكن الاعتماد عليه كالوحل والطين والرمل والتراب الناعمين سجد عليه بأن يضع جبهته ولا يمكنها.
[المسألة 230] إذا كان المكلف في أرض غمر وجهها الطين لمطر أو غيره، ولم يجد مكانا جافا للصلاة فيه، فإذا جلس أو سجد عليها تلطخت ثيابه وبدنه بطينها، صلى قائما وركع ثم أومأ للسجود ايماءا ولم يجلس، وتشهد وسلم وهو قائم.