القطن أو الكتان أو على القير أو القفر، فإن لم يجد ذلك سجد على ظهر كفه كما ذكرنا في المسألة المائتين والخامسة والعشرين.
[المسألة 251] تكره الصلاة في الطرق والجواد سواء كانت في البلاد أم في خارجها، وسواء كانت مشغولة بالمارة حين صلاة الانسان فيها أم لا، وإذا أضرت الصلاة بالمارة حرمت بل الأحوط إعادتها.
[المسألة 252] تكره الصلاة وفي قبلة المصلي نار مضرمة أو سراج موقد، ولا كراهة في أن تكون أمامه مصابيح كهربائية.
وتكره صلاته وأمامه تمثال لذي روح سواء كان التمثال مجسما أم منقوشا، وتزول الكراهة إذا سترت الصورة بثوب ونحوه، ولا كراهة إذا كانت الصورة على يمين المصلي أو عن شماله أو من خلفه أو تحت قدمه. وتكره الصلاة وبين يديه مصحف مفتوح أو كتاب مفتوح أو نقش ينظر فيه.
[المسألة 253] تكره الصلاة وأمام المصلي عذرة، أو يكون في قبلته حائط ينز من كنيف أو من بالوعة يبال فيها، وتزول الكراهة بستر موضع النز.
[المسألة 254] تكره الصلاة في المقبرة وإن لم يصل على شئ من القبور ولم يكن أمامه شئ منها، وتكره الصلاة على قبر من غير فرق بين أن يأتي المصلي بجميع أفعال صلاته على القبر أو ببعضها، كما إذا سجد أو قام في صلاته على القبر، ولا تشمل ما إذا كان الميت مدفونا في أرض الحجرة وصلى الانسان على سطحها، وتكره الصلاة وأمام المصلي قبر وترتفع الكراهة بوجود حائل بين المصلي والقبر كجدار ونحوه، والمدار في الحائل أن لا يعد المصلي معه مستقبلا للقبر.