[المسألة 86] إذا دفن الميت إلى غير القبلة وجب نبش قبره للاستقبال به، إلا إذا أوجب ذلك هتك حرمة الميت أو لزم منه الحرج.
[المسألة 87] يجب الاستقبال في الذبح والنحر، بأن يجعل مذبح الحيوان أو منحره ومقاديم بدنه إلى القبلة، والأحوط أن يكون الذابح مستقبلا كذلك في حال ذبحه أو نحوه وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك.
[المسألة 88] إذا ذبح الانسان الحيوان أو نحره إلى غير القبلة وكان عالما عامدا في فعله حرم الحيوان المذبوح أو المنحور، بل كان ميتة نجسة، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو اعتقد في جهة أنها القبلة فذبح الحيوان أو نحره إليها، ثم استبان له خلافها، فلا يحرم الحيوان في جميع ذلك.
وكذلك إذا لم يعرف جهة القبلة وكان الذبح عليه واجبا أو كان مضطرا إليه فذبحه إلى إحدى الجهات، أو اضطر إلى ذبح الحيوان إلى غير القبلة كالحيوان المستعصي والواقع في بئر ونحوه [المسألة 89] يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال التخلي بالبول أو الغائط، والأقوى الحرمة أيضا حال الاستبراء والاستنجاء منهما إذا علم أو ظن ظنا اطمئنانيا بخروج شئ من البول أو الغائط في استبرائه واستنجائه، وإذا لم يعلم بذلك ولم ظن لم يحرم، وتراجع المسألة المائتان والثالثة والتسعون من كتاب الطهارة.
[المسألة 90] يستحب استقبال القبلة في حال الجلوس مطلقا، فقد روي عنهم (ع) خير المجالس ما استقبل به القبلة، وينبغي المحافظة على ذلك في حال تأدية العبادات على الخصوص كحال الوضوء والدعاء وقراءة