هي لم تصلهما وجب عليها قضاؤهما، وإذا أدركت مقدار ركعتين من آخر الوقت وجبت عليها الثانية، فإن لم تأت بها في الوقت وجب قضاؤها، وإذا أدركت مقدار ركعتين من أول وقت الظهر ولم تصلها قضت صلاة الظهر بعد انتهاء الحيض، والأحوط لزوما قضاء العصر كما تقدم في الحضر.
[المسألة 20] إذا شرع المكلف في صلاة فريضة ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه قد صلاها، لم يجز له أن يعدل بالنية إلى الفريضة التي بعدها، بل يجب عليه أن يقطع هذه الصلاة ويشرع في الفريضة اللاحقة من أولها، ومثال ذلك أن يبتدئ بصلاة الظهر ويتذكر قبل أن يتمها أنه قد صلى الظهر من قبل، أو يبتدئ بصلاة المغرب، ويتذكر في أثنائها أنه قد أتى بها، فعليه أن يقطع الفريضة التي بيده، ويبتدئ الفريضة الثانية من أولها، وهكذا الحكم في كل فريضة سابقة فلا يجوز العدول منها إلى اللاحقة بعدها.
وإذا شرع في صلاة العصر ثم ذكر في أثنائها إنه لم يصل الظهر قبلها، وجب عليه أن يعدل فينوي ما بيده ظهرا ويتمها كذلك، ومثله إذا شرع في صلاة العشاء وتذكر وهو فيها إنه لم يصل المغرب، وفي كل صلاة لاحقة في الترتيب إذا ابتدأ بها، ثم تذكر وهو في أثنائها أنه لم يأت بالصلاة السابقة عليها، فعليه أن يعدل بالنية إلى الصلاة السابقة ويتمها وتكون صحيحة مجزية، ثم يأتي باللاحقة بعدها.
[المسألة 21] يستحب التفريق بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء والمراد بالتفريق المستحب أن يفرق بين الظهرين بأداء النافلة بينهما، وأن يفرق بين العشاءين بالاتيان بكل واحدة منهما في وقت فضيلتها، ولا دلالة في النصوص على غير ذلك، وقد تقدم أن فضيلة العصر تبتدئ بعد أداء الظهر من أول الزوال وتلاحظ المسألة الحادية عشرة.