[المسألة 18] يجب الترتيب بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فيأتي بالأولى من الفريضتين قبل الثانية، فإذا قدم العصر عامدا كانت باطلة، وإذا قدمها ساهيا أو ناسيا ولم يتذكر إلا بعد الفراغ منها صحت عصرا، سواء كان في أول الوقت أم بعده، وعليه أن يصلي الظهر بعدها، وكذلك إذا قدم صلاة العشاء على المغرب، وقد تقدم بيان ذلك.
وإذا قدم صلاة العصر على الظهر ناسيا وتذكر في أثناء الصلاة، وجب عليه أن يعدل بنيته إلى الظهر، فإذا عدل إليها صحت، وعليه أن يتمها ويصلي العصر بعدها.
وكذلك إذا قدم العشاء على المغرب، وتذكر في موضع يصح فيه العدول، وجب عليه أن يعدل بنيته إلى المغرب ويسلم على الثالثة، وإذا تذكر بعد القيام إلى الركعة الرابعة عدل إلى المغرب، وجلس من قيامه وتشهد وسلم، وصحت صلاته، ثم سجد للسهو عن القيام الزائد إذا تلبس معه بقراءة أو تسبيح، والأحوط استحبابا السجود له مطلقا، وإذا تذكر بعد الركوع في الركعة الرابعة فالأحوط أن يتمها عشاءا ثم يأتي بالمغرب ويعيد العشاء بعدها.
[المسألة 19] إذا حاضت المرأة بعد أن مضى من وقت الظهر مقدار أربع ركعات ولم تصلها وجب عليها قضاء صلاة الظهر بعد انتهاء الحيض، والأحوط لزوما قضاء صلاة العصر أيضا. وإذا طهرت من حيضها وقد بقي من الوقت مقدار خمس ركعات أو أكثر وجب عليها أن تأتي بصلاة الظهر والعصر كلتيهما، فإذا لم تصلهما في الوقت وجب عليها قضاؤهما، وإذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فقط وجب عليها أن تأتي بالعصر، فإن هي لم تأت بها في الوقت وجب عليها قضاؤها وكذلك الحكم في العشاءين.
وإذا كانت مسافرة أدركت صلاة الظهرين بادراك ثلاث ركعات من الوقت، وأدركت العشاءين بادراك أربع ركعات، فإذا