العرف عما ينزل من السماء فلا يكون مطهرا لما تحته إذا وقع عليه، وإن كان المطر لا يزال نازلا على السقف.
[المسألة 52] يطهر التراب النجس إذا نزل عليه ماء المطر - على الوجه المتقدم - ونفذ إلى أعماقه حال اتصاله بما ينزل من السماء حتى صار التراب طينا بذلك.
[المسألة 53] يطهر الحصير المتنجس والفراش المتنجس المفروش على الأرض إذا أصابهما ماء المطر حتى نفذ إلى جميع مواضع النجاسة على الوجه المتقدم، وإذا كانت فيهما عين النجاسة فلا بد من زوالها، وتطهر كذلك الأرض تحت الحصير المفروش إذا كانت نجسة وغمرها ماء المطر الواقع عليه.
[المسألة 54] لا ينجس ماء المطر بملاقاة النجاسة حال نزوله من السماء كما تقدم بيانه، فإذا وقع على عين النجاسة ثم وثب على شئ آخر لم ينجس ذلك الشئ إلا إذا وثبت معه عين النجاسة أو تغير بها، وإذا وقع على سطح نجس وتقاطر من السقف أو جرى من الميزاب لم يكن ذلك نجسا وإن مر على عين النجاسة الموجودة على السطح، إلا إذا كان تقاطر السقف وجريان الميزاب بعد انقطاع المطر وفرض أنه مر على عين النجاسة بعد الانقطاع فيحكم بنجاسته.
وإذا شك في أن ما يتقاطر من السقف هل مر على عين النجاسة بعد انقطاع المطر أو هو من المتخلف في السقف قبل ذلك حكم بطهارته.
[المسألة 55] لا فرق بين الحمام وغيره في الأحكام المتقدمة للماء، فإذا بلغ الماء مقدار الكر أو زاد عليه واتصل بعضه ببعض اعتصم عن النجاسة، وكان مطهرا لما يغسل فيه من النجاسة، وإذا اختلفت سطوحه بحيث كان يجري من العالي إلى السافل لم يعتصم العالي منه بالسافل ولحقه حكم