[المسألة 910] نواقض التيمم هي الأحداث التي ينتقض بها الوضوء والغسل، وينتقض التيمم أيضا بوجدان الماء لفاقد الماء، وبزوال العذر المسوغ للتيمم لصاحب العذر.
[المسألة 911] إذا تيمم المكلف ثم وجد الماء أو زال العذر الذي سوغ له التيمم قبل أن يصلي، انتقض تيممه كما ذكرنا، فإذا فقد الماء أو تجدد له العذر قبل أن يصلي وجب عليه أن يتيمم لصلاته، إلا إذا كان الزمان الذي وجد فيه الماء أو زال فيه العذر قصيرا لا يسع الوضوء أو الغسل، أو كان وقت الصلاة ضيقا لا يسعهما، فالأقوى عدم انتقاض تيممه الأول في هاتين الصورتين، إلا إذا كان فقد الماء بتقصير منه فيجدد التيمم على الأحوط في الصورة الأولى منهما.
[المسألة 912] إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة لم يبطل تيممه ولا صلاته، وإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى على الأقوى، ولكن الأفضل استئناف الصلاة مع الوضوء أو الغسل إذا وجد الماء قبل الركوع، وكذلك الحكم في النافلة.
[المسألة 913] لا يلحق بالصلاة غيرها من الأعمال المشروطة بالطهارة، فإذا وجد الماء في أثناء العمل بطل التيمم والعمل ووجبت الإعادة وإن كان في الجزء الأخير منه.
[المسألة 914] إذا لم يجد الماء لغسل الميت فيممه بدلا عن الغسل وكفنه وصلى عليه ثم وجد الماء وجب عليه تغسيله وإعادة تكفينه وحنوطه والصلاة عليه، وكذلك الحكم إذا وجد الماء بعد الدفن فينبش القبر ويغسل الميت ويعاد تجهيزه إذا لم يستوجب ذلك هتكا لحرمة الميت.