[المسألة 904] يشكل جواز التيمم لصلاة القضاء، فالأحوط - إن لم يكن أقوى - تأخير القضاء إلى زمان ارتفاع العذر، وإذا علم بأن العذر يستمر معه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت جاز له ذلك.
وإذا أعتقد ذلك فتيمم وأتى بصلاة القضاء ثم زال العذر كانت عليه إعادتها على الأحوط بل الأقوى.
[المسألة 905] حكم النوافل المؤقتة هو حكم الفريضة المؤقتة فلا يتيمم لها في أول وقتها إلا إذا علم باستمرار العذر إلى آخر الوقت أو يئس من زوال العذر.
وأما النوافل غير المؤقتة فيجوز التيمم لها مع وجود العذر.
[المسألة 906] إذا تيمم المكلف لوجود بعض الأعذار التي تسوغ له التيمم وصلى، لم يجب عليه الاتيان بتلك الصلاة بعد ارتفاع العذر خارج الوقت، وإذا ارتفع عذره في أثناء الوقت وجبت عليه الإعادة كما تقدم.
وقد استثنى بعض الفقهاء من الحكم المذكور عدة موارد فحكم باستحباب الإعادة فيها:
أحدها: من منعه زحام الجمعة عن الخروج للوضوء وخاف فوت الصلاة جاز له التيمم لها، ولعل الأقوى وجوب الإعادة، وأما سائر الموارد التي ذكروها فالظاهر عدم الإعادة فيها.
[المسألة 907] إذا كان المكلف ممن وظيفته التيمم، وتيمم لبعض الغايات التي يصح لها التيمم كان متطهرا ما دام عذره الذي جاز له التيمم من أجله - باقيا، وما لم ينتقض تيممه بحدث، فيجوز له أن يأتي بكل عمل تشترط فيه الطهارة سواء كانت الغاية التي تيمم لها واجبة أم مندوبة، فإذا كان جنبا وتيمم لصلاة الليل مثلا صح له أن يصلي بتيممه صلاة