الصبح، وصح منه صوم ذلك اليوم، وصح له دخول المسجد والطواف وغير ذلك من الغايات، وكذلك الحائض والنفساء وماس الميت.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان العذر الذي سوغ له التيمم مختصا بتلك الغاية، ومثال ذلك التيمم للصلاة إذا ضاق وقتها عن الغسل أو الوضوء، فإن تيممه لا يجوز له الدخول في غير تلك الصلاة من الصلوات أو الغايات، وقد تقدم ذكر ذلك في المسألة الثمانمائة والثامنة والسبعين.
ومنه التيمم لصلاة الجنازة لمن خاف فوت الصلاة عليها إذا هو توضأ لها أو اغتسل، فإن هذا التيمم لا يبيح له غيرها من الأعمال المشروطة بالطهارة.
[المسألة 908] يجب التيمم لكل ما يجب له الوضوء والغسل من الغايات التي تقدم ذكرها في مبحث غايات الوضوء والغسل، ويستحب لكل ما يستحب له أحدهما، حتى وضوء الحائض، ووضوء الجنب، والوضوء التجديدي، والكون على الطهارة، وكل ذلك مع وجود أحد المسوغات للتيمم وتوفر شرائط صحته الآنف ذكرها.
ويشكل التيمم بدلا عن الوضوء للتهيؤ للصلاة قبل دخول وقتها وقد تقدمت الإشارة إليه في المسألة الثمانمائة والثامنة والتسعين.
[المسألة 909] إذا تيمم المكلف بدلا عن الغسل كفاه تيممه عن الوضوء أو التيمم بدله، كما هو الحال في الغسل نفسه، من غير فرق بين غسل الجنابة وغيره من الأغسال الواجبة والمندوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الوضوء أو التيمم بدله في غير غسل الجنابة.
وهذا في غير الأغسال التي يؤتى بها برجاء المطلوبية، وأما هذه فلا بد معها من الوضوء أو التيمم بدله.