به الأمر غيره صح تيممه إذا قصد امتثال الأمر المتوجه بالتيمم وكان قصد ذلك الغسل من باب الاشتباه في التطبيق، وبطل تيممه إذا قصده على وجه التقييد، وتراجع المسألة الثمانمائة والثمانون.
[المسألة 922] إذا اتفق وجود جنب وميت ومحدث بالحدث الأصغر في موضع، ووجد من الماء ما يكفي لواحد منهم فقط، فإن كان الماء مملوكا لأحدهم اختص به ولم يجز له أن يتبرع به للآخرين، وكذلك إذا كان الماء مملوكا لغيرهم، وأذن المالك باستعماله لواحد منهم على الخصوص فلا يباح لغيره.
وإن كان الماء مباحا، وجب على الثلاثة الاستباق لحيازة الماء، فإذا سبق إليه أحدهم اختص به، وإذا سبقوا إليه جميعا أو لم يمكنهم السبق إليه جميعا اختص به الجنب على الأحوط.
وكذلك إذا كان الماء مملوكا لغيرهم وأذن المالك لهم جميعا باستعماله [المسألة 923] إذا كان الماء في المسألة المتقدمة ملكا للمحدث بالحدث الأصغر أو كان هو السابق إليه اختص به كما تقدم، فإذا توضأ بالماء وأمكن أن تجمع غسالته في إناء طاهر، صح أن يغتسل بها الجنب بعده، كما يجوز أن يغسل بها الميت إذا كانت كافية بذلك كما تقدم بيانه في فصل الماء المستعمل، وإذا كان السابق هو الجنب فقد تقدم الاشكال في غسالته، فإذا انحصر الماء بها جمع بين الطهارة منها والتيمم، وأما غسالة الميت فهي نجسة فلا يجوز استعمالها.
[المسألة 924] إذا نذر المكلف صلاة نافلة في وقت معين ولم يجد الماء للطهارة لها، أو كان معذورا عن استعماله، وجب عليه التيمم لها بدلا عن الوضوء أو عن الغسل.