وإذا نذر صلاة نافلة ولم يعين لها زمانا، وجب عليه الصبر إلى أن يرتفع عذره فيتوضأ لها أو يغتسل ويصليها، وإذا يئس من زوال العذر تيمم وصلاها.
[المسألة 925] لا يصح للوصي أو الولي أن يستأجر للصلاة عن الميت من وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الطهارة المائية، وإذا استأجر لها شخصا قادرا على ذلك ثم عجز الأجير عن استعمال الماء لم يكف أن يأتي بالصلاة مع التيمم مع سعة الوقت بل حتى مع ضيقه.
[المسألة 926] إذا لم يجد المجنب ماءا فتيمم بدلا عن الغسل، ثم وجد الماء في مسجد وتوقف الاغتسال به على دخول المسجد والمكث فيه مدة الغسل، جاز له أن يدخل المسجد بتيممه ذلك، وأن يمكث فيه للغسل، ولم ينتقض تيممه بالإضافة إلى ذلك، وإن لم يجز له أن يأتي بغيره من الغايات، فلا يجوز له أن يمس خط المصحف مثلا ولا قراءة العزائم، ولا غيرهما مما يحرم على الجنب أو تشترط فيه الطهارة، وكذلك الحائض والنفساء، وقد تقدم نظير ذلك في فصل (مسوغات التيمم) وفي (أحكام الجنب).
[المسألة 927] إذا شك في وجود شئ يمنع وصول الأثر في باطن الكفين أو ظاهرهما، أو في الجبهة أو الجبين، وجب عليه أن يفحص عن الحاجب حتى يحصل له العلم أو الظن بعدمه كما تقدم في الوضوء والغسل.
[المسألة 928] إذا نقش اسم الله على بعض أعضاء الانسان أو غيره من أسمائه الخاصة أو آية من القرآن، فالأحوط محو ذلك النقش عن بدنه، فإن لم يمكن محوه حرم عليه مسه وهو محدث، وامرار اليد عليه في