صلاة أخرى، صح له أن يصليها بتيممه ما لم ينتقض بحدث أو يرتفع عذره الذي ساغ له التيمم من أجله، وكذلك إذا تيمم لغاية أخرى من غايات التيمم غير الصلاة.
[المسألة 900] يجوز التيمم للصلاة في سعة الوقت إذا علم باستمرار العذر الذي من أجله ساغ له التيمم إلى آخر الوقت أو يئس من زواله، ولا يجوز له ذلك إذا علم بأن العذر يزول في أثناء الوقت أو في آخره، وكذلك إذا احتمل زواله على الأحوط، وخصوصا مع رجاء زواله.
[المسألة 901] إذا كان المكلف متيمما لوجود بعض المسوغات ودخل عليه وقت الصلاة فإن علم بأن العذر يستمر به إلى آخر الوقت أو يئس من زوال العذر فيه جاز له أن يأتي بالصلاة في أول وقتها، وإذا علم بأن العذر يزول في الوقت لم يجز له ذلك حتى يتضيق الوقت، وإن كان تيممه صحيحا كما ذكرنا، وكذلك إذا احتمل زوال العذر في آخر الوقت على الأحوط كما تقدم في غير المتيمم سواء بسواء.
[المسألة 902] الظاهر أن المراد من آخر الوقت الذي يجب تأخير التيمم أو الصلاة إليه هو أن يبقى من الوقت مقدار ما يؤدي به المكلف واجبات الصلاة ومستحباتها المتعارفة بما فيها من أذان وإقامة لا مطلق المستحبات.
[المسألة 903] إذا اعتقد ضيق الوقت فتيمم وصلى، ثم استبان له سعة الوقت، فالطاهر بطلان الصلاة إلا إذا استمر العذر إلى آخر الوقت فتكون الصلاة صحيحة.
وإذا اعتقد بأن العذر يستمر به إلى آخر الوقت أو يئس من زواله في الوقت فتيمم أو كان متيمما فصلى مع سعة الوقت، ثم زال عذره في الوقت وجبت عليه إعادة الصلاة.