[المسألة 915] إذا تيمم المكلف - لوجود بعض الأعذار التي تسوغ له التيمم مع وجود الماء - ثم زال عذره في أثناء صلاته، فلا يترك الاحتياط بأن يتم الصلاة ثم يعيدها مع الوضوء أو الغسل، سواء زال عذره بعد الركوع من الركعة الأولى أم قبله.
وهذا في ما إذا كان الوقت واسعا، وإذا كان ضيقا أتم الصلاة ولم يعدها، وكذلك إذا زال العذر في أثناء الصلاة، ثم تجدد عذره مرة أخرى، وكانت مدة زوال العذر الأول قصيرة لا تسع الوضوء أو الغسل، فالظاهر أن تيممه لا ينتقض في الصورتين، وقد تقدم نظير قريبا.
[المسألة 916] إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لم يبطل تيممه كما ذكرناه آنفا، فإذا فقد الماء وهو في أثناء الصلاة أو بعد الانتهاء منها بلا فصل، وكانت مدة وجوده قصيرة لا تسع الوضوء أو الغسل، جاز له أن يصلي بتيممه صلوات أخرى ما لم ينتقض بحدث، وكذلك إذا كانت الفريضة التي وجد الماء في أثنائها مضيقة الوقت وإن كانت مدة وجود الماء تسع الطهارة، فلا ينتقض تيممه إذا كان الوضوء أو الغسل يتوقف على ابطال تلك الصلاة، وفي غير هاتين الصورتين لا يترك الاحتياط بتجديد التيمم للصلوات الأخرى وإن لم يحدث.
وإذا كانت الصلاة التي وجد الماء في أثنائها نافلة، فالظاهر عدم الاكتفاء بالتيمم الأول، ولزوم تجديده للصلاة الأخرى بعدها.
[المسألة 917] إذا كان المكلف متيمما بدلا عن الغسل ثم وجد من الماء ما يكفي الوضوء فحسب، لم ينتقض تيممه بذلك، وإذا تيمم ماس الميت أو الحائض مثلا تيممين للاحتياط، بطل بوجدان ذلك الماء ما هو بدل عن الوضوء، ولم يبطل ما هو بدل عن الغسل، فإذا أراد الاحتياط توضأ بالماء الموجود، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.