وإذا وجد من الماء ما يكفي للغسل أو للوضوء اغتسل به وأغناه غسله عن الوضوء بل وأغناه تيمم الوضوء الذي أتى به سابقا عن تجديده للاحتياط.
[المسألة 918] إذا تيمم المجنب بدلا عن الغسل، ثم أحدث بعده بالحدث الأصغر لم ينتقض بذلك تيممه عن الجنابة ما دام عذره باقيا، فلا تجب عليه إعادة التيمم بدلا عن الغسل، بل يجب عليه الوضوء من الحدث الأصغر إذا وجد من الماء ما يكفيه للوضوء، فإن لم يجد ذلك وجب عليه التيمم بدلا عن الوضوء، إلى أن يرتفع عذره فيجب عليه الغسل، ويكفيه عن الوضوء، وكذلك الحكم في الحائض وغيرها ممن عليه أحد الأحداث الكبرى.
وقد تكرر منا أن الأغسال كلها تغني عن الوضوء، وإن كان الأحوط الجمع بينها وبين الوضوء في غير غسل الجنابة، فإن لم يجد ماءا كان التيمم بمنزلة الغسل، فيغني عن تيمم الوضوء والأحوط الجمع، وهذا في غير الأغسال التي يؤتى بها برجاء المطلوبية.
[المسألة 919] إذا اجتمعت أسباب عديدة للغسل، ولم يجد المكلف الماء أو كان معذورا عن استعماله، كفاه تيمم واحد عن الجميع، ولا يترك الاحتياط في أن يضم إليه تيمما آخر بدلا عن الوضوء إذا لم يكن معها غسل الجنابة.
[المسألة 920] إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة، ثم تذكر أن بعض الأغسال التي نواها لم يكن موجودا، صح تيممه إذا كان بعض الأغسال موجودا وإن كان واحدا.
[المسألة 921] إذا نوى التيمم بدلا عن غسل معين، ثم تذكر أن الغسل الذي تعلق