[المسألة 891] إذا لم يتمكن المكلف من مباشرة التيمم بنفسه لشلل أو غير ذلك يممه غيره، فيضرب النائب بيدي المريض ويمسح بهما جبهته وجبينيه وظاهر كفيه، وإذا لم يمكن الضرب بهما وضعهما على ما يتيمم به كما تقدم، وإن لم يمكن ذلك ضرب النائب بيده هو ومسح بهما وجه المريض ويديه، وكذلك يصنع في تيميم الميت إذا لم يمكن تغسيله.
[المسألة 892] المدار في صدق المسح على وصول الأثر سواء كان العضو الماسح متحركا أم ثابتا وكذلك الممسوح فلا يتعين امرار الماسح على الممسوح، وقد تقدم نظير ذلك في مسح الوضوء.
[المسألة 893] يجب الاستمرار في مسح العضو في التيمم حتى يكمله، فإذا رفع يديه في أثناء مسح الوجه ثم وضعهما من غير فصل مخل وأتم المسح فالظاهر الصحة وكذلك في مسح ظهر الكف اليمنى واليسرى.
[المسألة 894] يكفي في التيمم - على الأقوى - أن يضرب على الأرض ضربة واحدة للوجه واليدين، سواء كان التيمم بدلا عن الوضوء أم عن الغسل، والأحوط استحبابا أن يضرب بيديه مرة ويمسح بها جبهته ويديه، ثم يضرب بهما مرة أخرى ويمسح بها يديه في كل من التيمم بدل الوضوء أو الغسل، ولا سيما في الثاني، ولكنه ليس بلازم.
[المسألة 895] إذا شك في شئ من أجزاء التيمم أو في تحقق شرط من شرائطه وكان شكه بعد الفراغ من التيمم بنى على الصحة، وكذلك إذا شك في الجزء الأخير منه بعد ما بنى على نفسه فارغا من التيمم، فيبني على الصحة أيضا كما في الوضوء والغسل والصلاة.