الوضوء والغسل، فيتوضأ أو يغتسل ارتماسا أو باجراء الماء على العضو من غير مس.
وإذا لم يمكن ذلك كله تيمم لإحدى الغايات وجاز له مس ذلك الموضع بتيممه ويتوضأ بعد ذلك أو يغتسل، وإذا كان النقش في أحد أعضاء التيمم، سقطت عنه حرمة المس وجاز له الوضوء والغسل، وجاز له التيمم إذا كانت وظيفته التيمم.
والحمد لله رب العالمين.