أو قد ينبت على الجبهة أو على الجبين، وإذا كان خارجا عن المتعارف ففيه اشكال، والأحوط لزوم إزالته.
[المسألة 888] إذا كانت على العضو الماسح أو على العضو الممسوح جبيرة فلا يترك الاحتياط معها، فإذا كانت الجبيرة في باطن الكف جمع بين التيمم معها والتيمم مرة ثانية بالضرب بظاهر الكف وإذا كانت الجبيرة في العضو الممسوح جمع بين أداء الصلاة مع التيمم بها، والقضاء.
[المسألة 889] الأحوط اعتبار طهارة الماسح والممسوح مع الاختيار، فإذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره مع الامكان، وإن لم يمكن ذلك، ولم تكن نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به، سقط اعتبار طهارته، فيضرب بباطن يديه ويمسح بهما، وكذلك إذا كانت نجاسة مسرية وأمكن تجفيفها، فيجفف النجاسة أولا ثم يضرب بباطن اليدين ويمسح بهما.
وإذا كانت نجاسة باطن الكفين مسرية ولم يمكن تجفيفها ضرب بظاهر الكفين وتيمم. وإذا كانت في باطن الكفين نجاسة لها جرم حائل ولم تمكن إزالتها فالأحوط أن يتيمم مع الضرب بباطن الكفين ثم يعيد التيمم مع الضرب بظاهرهما.
[المسألة 890] إذا بقي شئ من جبهته وجبينيه أو ظاهر كفيه لم يمسح عليه ولو كان قليلا بطل تيممه، سواء كان عامدا في ذلك أم ساهيا أم جاهلا، وإذا لم تفت الموالاة وجب عليه أن يأتي بالجزء المتروك وببقية العضو مما هو أسفل منه ليحصل الترتيب في العضو وبذلك يصح تيممه، وإذا كان الجزء المتروك من الأعضاء المتقدمة أتى بعده بالأعضاء المتأخرة عنه ليحصل الترتيب بين الأعضاء.