[المسألة 42] أطراف النهر الواقفة عن الجريان لها حكم الجاري إذا كانت متصلة به وكذلك الحوض أو الغدير من الماء الراكد إذا اتصل بالنهر بساقية ونحوها يلحقهما حكم الجاري.
[المسألة 43] العيون التي تنبع في بعض أوقات السنة دون بعض يلحقها حكم الجاري في أيام نبعها، ويلحقها حكم الراكد أيام انقطاعها عن النبع.
[المسألة 44] إذا تغير بعض الماء الجاري بأوصاف النجاسة، فإن كان غير المتغير منه لا يزال بعضه متصلا ببعض ولو في الأعماق اختصت النجاسة بموضع التغير فحسب، وكان الباقي منه طاهرا، وإذا انفصل بسبب التغير بعض الماء عن بعض تنجس موضع التغير وتنجس البعض المنفصل به إذا كان دون الكر، وكان ما يتصل بالمنبع وما يبلغ الكر، وما يتصل بهما طاهرا، فإذا زال التغير طهر الجميع بتدافع الماء المعتصم عليه وامتزاجه به على ما تقدم بيانه.
[المسألة 45] ماء البئر إذا كانت البئر نابعة بمنزلة الجاري فهو معتصم لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير بها لونه أو طعمه أو رائحته، فإذا تغير بها أحد أوصافه ثم زال تغيره ولو من قبل نفسه طهر بتدافع ماء المادة فيه وامتزاجه به كما تقدم في الماء الجاري سواء بسواء، وأما النزح المقدر لها في الروايات فهو مستحب سواء تغير الماء بأوصاف النجاسة أم لم يتغير.
[المسألة 46] البئر غير النابعة لها حكم الماء المحقون فلا تكون معتصمة حتى يبلغ ماؤها الكر.