كافر وإن كانت زوجته أو رحمه.
(3): أن يدفن بغير غسل أو بغير كفن، أو يتبين بعد الدفن بطلان غسله، أو أنه كفن على غير الوجه الشرعي، أو يعلم بأنه قد وضع في القبر إلى غير القبلة فيجب نبشه لتدارك الواجب، إلا إذا كان ذلك موجبا لهتك حرمته فيسقط وجوبه. وقد تقدم في المسألة الستمائة والسادسة والثمانين حكم ما إذا دفن بغير صلاة.
(4): أن يتوقف اثبات حق من الحقوق على رؤية جسد الميت، إذا كان ذلك الحق أهم من حرمة النبش أو لزم الضرر من ترك النبش على صاحب الحق ويشكل في ما عدا ذلك.
(5): إذا وجدت بعض أجزاء الميت المنفصلة من جسده بعد موته، والأحوط لزوما أن ينبش القبر لدفنها مع الميت على وجه لا يظهر الجسد.
(6): إذا خيف عليه في ذلك المكان من عدو، أو من سبع أو سيل، أو تجمع مياه توجب هتك حرمته، فينبش، ليدفن في مكان غيره.
(7): أن ينبش بعد دفنه على الوجه الشرعي لينقل من موضعه إلى المشاهد المشرفة، إذا لم يستوجب ذلك هتكا لحرمته، فإذا استوجب الهتك فالظاهر المنع سواء أوصى الميت بذلك أم لم يوص.
[المسألة 790] يشكل جواز التوديع المتعارف عند بعض الناس: بأن يوضع الميت في تابوت ويدفن على غير الوجه الشرعي، أو يوضع في موضع ويبنى عليه، ثم يخرج بعد مدة لنقله إلى المشاهد المشرفة، بل اللازم مواراته في الأرض على الوجه الشرعي، فإذا أريد نقله إليها نبش ونقل بإذن الولي إذا لم يكن ذلك موجبا لهتك الميت أو لأذية المسلمين كما تقدم.
[المسألة 791] تستحب زيارة قبور المؤمنين والتسليم عليهم وقراءة القرآن عند قبورهم، وطلب الرحمة والمغفرة لهم، ويتأكد استحبابها في يوم الخميس ولا سيما في عصره، وفي يوم الاثنين وصبيحة يوم السبت.