[المسألة 759] يجب أن يدفن الميت على جنبه الأيمن، وأن تستقبل القبلة بوجهه ومقاديم بدنه، وكذلك الحكم في الجسد إذا دفن من غير رأس، وفي الرأس وحده، والصدر وحده، بل في كل عضو من الميت يمكن فيه الاستقبال على الأحوط.
[المسألة 760] إذا تعذرت مواراة الميت في الأرض لصلابتها أو نحو ذلك وجب نقله إلى حيث يمكن دفنه فإن تعذر ذلك، وجبت مواراته في بناء أو تابوت محكم، مما تحصل معه فائدة الدفن.
وإذا مات راكب البحر وتعذر أو تعسر نقله إلى الأرض ليدفن فيها، غسل وكفن وحنط وصلي عليه ثم وضع في خابية ونحوها مما يحفظ جسده، وأوكئ عليه رأسها وألقي في البحر، فإن لم توجد الخابية وشبهها ثقل الميت بحجر أو حديد أو نحوه يوضع في رجله ثم ألقي في البحر، والأحوط - لزوما مع التمكن أن يختار الموضع المأمون على الميت من سباع البحر وحيواناته أن تأكله أو تبتلعه بمجرد الالقاء.
[المسألة 761] يجب أحكام القبر بما يوجب حفظ جسد الميت إذا خيف عليه من نبش السباع ونحوها مع الدفن المجرد في الأرض، فيحكم قبره بالبناء والقير ونحوهما مما يوجب له الصيانة والحفظ، وتخرج مؤونة ذلك مع الحاجة إليه، من أصل تركة الميت وكذلك مؤنة ما يحتاج إليه في القائه في البحر.
[المسألة 762] إذا ماتت المرأة الكافرة، ومات في بطنها طفل من مسلم، وجب أن تدفن على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ليكون الولد في بطنها مستقبلا، سواء كان الولد بنكاح أم شبهة أم ملك يمين، بل وإن كان من الزنا على الأحوط، وكذلك إذا كان ما في بطنها جنينا لم تلجه الروح.