[المسألة 708] يجب تحنيط الميت، من غير فرق بين أن يكون ذكرا أو أنثى، أو خنثى، وكبيرا أو صغيرا، وحرا أو مملوكا، والتحنيط هو جعل الكافور على مساجد الميت، وهي الأعضاء السبعة التي يجب السجود عليها في الصلاة: الجبهة، والكفان، والركبتان، وابهاما الرجلين، ويستحب أن يضاف إليها طرف الأنف، بل الأحوط عدم تركه.
ويعتبر - على الأحوط - أن يكون ذلك بمسح الكافور على المواضع المذكورة، ولا بد من بقاء شئ منه على العضو الممسوح، ويستحب مسح إبطي الميت ولبته وجميع مفاصله وعنقه ولحيته وباطن قدميه وظاهر، كفيه، وكل موضع تكون فيه رائحة كريهة من بدنه، وموضع الشراك من القدمين، واللبة هي النحر وموضع القلادة، فإذا زاد من الكافور شئ وضع على صدره.
[المسألة 709] يشترط في الكافور أن يكون طاهرا أو مباحا، وأن يكون مسحوقا، وأن يكون جديدا فلا يجزي العتيق، وهو الذي زال ريحه.
[المسألة 710] يجب أن يكون تحنيط الميت بعد تغسيله أو تيميمه، فلا يكفي قبله، ويجوز أن يكون قبل التكفين وفي أثنائه، وبعده، والأولى أن يكون قبله.
[المسألة 711] لا يجوز تحنيط الميت إذا مات وهو محرم بالحج أو العمرة إلا إذا كان موته بعد الطواف والسعي في احرام الحج، وبعد التقصير في احرام العمرة كما تقدم في الغسل بالكافور، ولا يسقط وجوب التحنيط عن المعتكف، وعن المعتدة بعدة الوفاة، وإن حرم عليهما تناول الطيب في حياتهما.
[المسألة 712] الأحوط أن لا يكون مقدار الكافور في الحنوط أقل من مثقال شرعي،