ويشترط أن تكون بإذن ولي الميت - على ما تقدم ذكره في أحكام الأموات - فلتراجع المسائل المتعلقة بذلك من فصل أحكام الأموات.
[المسألة 722] يشترط أن تكون الصلاة بعد اتمام التغسيل والتكفين، فلا تصح إذا وقعت قبل ذلك، وتجب إعادتها وإن صليت في أثناء التكفين عمدا أو جهلا أو سهوا.
نعم لا تسقط الصلاة على الميت الذي تعذر تغسيله وتيميمه، أو تعذر تكفينه، أو تعذر كلاهما، فيصلى عليه، وإذا كان عاريا وجب ستر عورته قبل الصلاة ولو بالحشيش والمدر والتراب، فإن لم يمكن ذلك خارج القبر، وضع في القبر كما يوضع خارج القبر للصلاة، وسترت عورته بالتراب ونحوه وصلي عليه، فإذا تمت الصلاة جعل على هيئة الدفن ودفن.
[المسألة 723] الميت الذي يتعذر فيه بعض الواجبات لا تسقط فيه الواجبات الممكنة حسب المستطاع، فإذا أمكنت الصلاة عليه من غير دفن صلي عليه وترك، وإذا أمكن دفنه بغير غسل أو بغير كفن، أو بغيرهما معا، صنع به ما يستطاع.
[المسألة 724] يجب أن تكون الصلاة على الميت قبل دفنه، فلا يجوز تأخيرها اختيارا، وإذا لم يصل على الميت حتى دفن، أو علم بعد دفنه ببطلان الصلاة عليه، وجب أن يصلى على قبره، ولم يجز نبشه لذلك، وإذا صلي على قبر الميت لأحد الوجهين المذكورين، ثم اتفق إن نبش القبر وأخرج الميت منه لبعض الأسباب، فالأحوط إعادة الصلاة عليه قبل الدفن.
[المسألة 725] يصح أن تصلى على الميت صلوات متعددة دفعة واحدة، مع مراعاة الشرائط والواجبات، فيقوم على الجنازة أشخاص متعددون، ويصلون