يجوز أخذ ما هو أغلى قيمة إذا كان متعارفا بالنسبة إلى ذلك الميت، ويخرج من أصل التركة ولا يحتاج إلى إجازة الوارث.
[المسألة 701] يكفن الميت المحرم كما يكفن غيره من الناس، فلا يحرم تغطية وجهه ورأسه بالكفن.
[المسألة 702] إذا كان الميت لا يملك ما يكفن به، لم يجب بذل كفنه على سائر المسلمين، ويجوز أن يكفن من سهم سبيل الله من الزكاة، بل هو أحوط، ويجوز أن يعطى ورثته من الزكاة إذا كانوا ممن يستحقها فيصرفوا ذلك في كفنه، ولا يعتبر حينئذ أن يكون من سهم سبيل الله.
[المسألة 703] يستحب أن تزاد للرجل على الكفن الواجب عمامة، تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه ثم يلقيان على صدره، الطرف الأيمن على الجانب الأيسر، والأيسر على الأيمن، وأقل من ذلك في الفضل ما يصدق عليه مسمى العمامة، وأن تزاد للمرأة مقنعة بدل العمامة تلف على رأسها كما تلف المقنعة، ويكفي فيها المسمى، ولفافة يشد بها ثدياها إلى ظهرها.
وأن تزاد للرجل والمرأة خرقة تلف على الفخذين، والأفضل أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا في عرض شبر إلى شبر ونصف، تشد على الحقوين وتلف على الحقوين والفخذين لفا شديدا بحيث لا يظهر منهما شئ إلى الركبتين أو إلى حيث تنتهي، ويخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن، وتغرز في الموضع الذي لفت فيه الخرقة، وخرقة أخرى يعصب بها وسط الميت، رجلا كان أم امرأة.
وأن تضاف إلى الكفن لفافة ثانية، تجعل فوق الإزار الواجب يلف بها الميت، والأفضل أن تكون بردا يمانيا.
ويستحب أن يجعل القطن بين فخذي الميت تستر به عورتاه، وأن